السيد محمد تقي المدرسي

153

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

4 - وقت الصلاة بعد الغسل والكفن ، وإذا تعذرا صُلّي عليه بعد ستر عورته ، وإن ووري التراب صُلّي عليه وهو في قبره ، ولا يجب تغيير وضعه على الأقوى . 5 - تجوز الصلاة جماعة على الميت ، وينوي كل واحد منهم الوجوب ، فإذا فرغ هؤلاء من الصلاة ، وأراد آخرون الصلاة على الميت أيضاً ، كان عليهم أنْ ينووا نية الاستحباب . 6 - أعضاء الميت إذا كان فيها القلب يُصلى عليها . 7 - إذا تعدد أولياء الميت وجب استئذانهم جميعاً . . ويجوز للمرأة أن تباشر الصلاة عليه إذا كانت ولية له ( ولكنها لا تؤم الصلاة ) كما يجوز لها أن تأذن للآخرين بالصلاة عليه . 8 - الصلاة جماعة على الميت أفضل ، وشروط الجماعة هنا كشروطها في الفرائض على الظاهر ، ولكن الإمام لا يتحمل هنا شيئاً عمن ائتم به إلّا الاستيذان من الولي . 9 - الأحوط أن يقف المأموم خلف الإمام ، والنساء خلف الرجال ، والحائض في صف وحدها . 10 - إذا حضرتَ الصلاة على الميت وقد كبر الإمام بعض التكبيرات فلك أن تكبر مع الإمام ، ثم تكمل البقية بعد انتهاء الإمام ، مع الدعاء في أثنائها وإن خفت أن يحملوا الجنازة فلك أن تكبّر ولاءً من دون دعاء ، أو تتبع الجنازة بسائر التكبيرات . كيف تصلي على الميت ؟ 1 - الكيفية المعروفة للصلاة على الميت ، أن تكبر خمس تكبيرات ؛ تشهد بعد الأولى بشهادة التوحيد وشهادة الرسالة ، ثم تصلّي بعد الثانية على محمد وآله أمّا بعد التكبيرة الثالثة فتدعو للمؤمنين والمؤمنات . فإذا كبرت الرابعة فعليك أن تدعو للميت وتستغفر له ، وتنصرف بعد التكبيرة الخامسة . 2 - ولو جمعت بين الأذكار المختلفة بعد كل تكبيرة وبالذات الاستغفار للميت منذ التكبيرة الثانية ، جاز ، لأن صلاة الميت دعاء وليس فيها دعاءٌ خاص ، وإنّما يكون الدعاء للميت بأية عبارة اتفقت ، والأولى إضافة الشهادتين والصلاة على النبي وآله فيها . 3 - لا تكفي أربع تكبيرات إلّا للتقيّة أو إذا كان الميت منافقاً ، وإذا نقص التكبير أتمّه مع بقاء الموالاة وأعاد الصلاة عند فقدها . 4 - يجوز الدعاء باللغات الأخرى أثناء الصلاة على الميت ، شريطة إيراد أقل الواجب